روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | لا تجوز الإعانة على شرب الخمر.. بأي وجه من الوجوه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > لا تجوز الإعانة على شرب الخمر.. بأي وجه من الوجوه


  لا تجوز الإعانة على شرب الخمر.. بأي وجه من الوجوه
     عدد مرات المشاهدة: 2219        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أعمل موظفا إداريا في شركة ضمن مجموعة من الشركات ومنها فندق لا أعمل فيه تحديدا والحمد لله.

لكن بالأمس طلب مني مديري أن أحضر له معلومات عن الجهات الرسمية التي تعطي تصاريح لخدمه تقديم الخمور في الفندق وخطوات عمل هذه التصاريح.

وما هي فترة إنجازها. وأيضا أنا على يقين تام أنه في حالة إحضار هذه المعلومات فسوف يطلب مني البدء في الإجراءات وتقديم الطلبات لهذه الجهات ومن ثم الحصول على التصاريح، مع العلم أنني لست مخولا بالتوقيع على أي مستندات خاصة بالدوائر الرسمية، فما حكم الدين في هذا؟

علما بأنني من الممكن أن أخسر عملي إذا رفضت؟ أرجو الرد سريعا كلما أمكن ذلك، حيث من المفروض أن أبدأ بهذا ابتداء من الغد. وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك التعاون مع مديرك على هذه المهمة وجمع المعلومات عن الجهات الرسميه التي تعطي تصاريح لخدمة تقديم الخمور في الفندق وخطوات عمل هذه التصاريح.

ومدة إنجازها مادام غرضه من ذلك هو شراء الخمور والسعي في الترخيص لها وتوفيرها للزبناء، ونحو ذلك مما هو محرم، فالتعاون معه عليه إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.

فلا يجوز شربها ولا الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، لأن اللعنة لم تقتصر على شاربها وحده، بل شملت من أعانه على ذلك، وجمع تلك المعلومات من الإعانة عليها ومن باب أولى مباشرة عقود شرائها والترخيص لها.

وبناء عليه فلا يجوز لك عمل ما ذكرت ولو ترتب عليه فصلك من العمل ما لم تكن في حاجة ماسة إليه لكسب قوت يومك وسد حاجاتك المعتبرة ولا تجد عملا غيره.

فيجوز لك حينئذ فعل ما تندفع به تلك الحاجة، فإذا زالت الحاجة وانتفى الحامل على ارتكاب ذلك المحظور لم يجز لك ذلك الفعل، ولو ترتب عليه أن تفصل من عملك. 

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب